Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب العدة

[بشبهة] (¬١)، وعدة العتاق [ملحقة] (¬٢) بعدة الطلاق من [حيث] (¬٣) زوال حلُّ الاستمتاع.

قوله: (وإذا ورثت المطلقة في المرض) فإن الطلاق في المرض لا يوجب الحرمان عن الميراث؛ لأن الزوج يكون فارًّا، فعليها أبعد الأجلين عند أبي حنيفة ومحمد (¬٤)، وعند أبي يوسف ثلاث حيض.

ومعنى قوله: (أبعد الأجلين) بأن يكون عليها أربعة أشهر وعشرًا فيه ثلاث حيض، فأما إذا [كانت] (¬٥) ممتدة الطهر (¬٦) (¬٧) تكون مدة الحيض أكثر من أربعة أشهر [بمضي] (¬٨) عدتها بثلاث حيض، وعند أبي يوسف عدتها ثلاث حيض، هذا في الطلاق البائن أو الثلاث، فأما في الطلاق المرجعي تكون عدتها عدة الوفاة بالإجماع، لأن المطلقة المرجعية بمنزلة المنكوحة فإن الطلاق [المرجعي] (¬٩) لا يحرِّم الوطء.

قوله: (انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر)؛ لأنَّ المانع هو الرق وقد زال قبل التقرر فتتغير [إلى] (¬١٠) عدة الحرائر.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 220 (SanadKitab #1135, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.