Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب العدة

قوله: في (الآيسة (¬١)) [انتقض] (¬٢) ما مضى؛ لأنه [يُعلم] (¬٣) بطريق التبيّن أن عدتها [كانت] (¬٤) بالحيض لا بالأشهر، ففي أم الولد العدة ثلاث حيض بأثر ابن عمر (¬٥) ﵄، وعند الشافعي حيضة واحدة (¬٦).

قوله في: (الموطوءة بشبهة والمنكوحة نكاحًا فاسدًا [عدتها الحيض] (¬٧) في الفرقة والموت)؛ لأن في النكاح الفاسد ليس بزوج من كل وجه فلا يكون داخلًا [تحت] (¬٨) قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، والزوج حقيقة من نكاح صحيح، فيكون المراد من وجوب العدة ههنا تعرف براءة الرحم وهذا يحصل بالحيض، ألا يقال ينبغي أن تكتفي بالحيضة [الواحدة] (¬٩) كما في الاستبراء، قلنا زوج من وجه وإن لم يكن زوجا من كلِّ وجه، فإلحاقه بالعدة أولى؛ لأنه زوج، ولا يلحق بالاستبراء؛ لأن في الاستبراء إثبات الملك وفي عدة النكاح الزوال، وههنا أيضا زوال الملك موجود، فإلحاقه بالعدة أولى من هذا الوجه] (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 221 (SanadKitab #1135, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.