Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 222

  1. كتاب العدة

قوله: (لم تعتد) (¬١) يجوز بالتاء والياء ولو [قيل] (¬٢) [بالتاء] (¬٣) يكون فعل المرأة، وإن [قيل] (¬٤) بالياء يكون يعتد فعل [القاضي] (¬٥).

قول: (فعدتها أن تضع حملها) عند أبي حنيفة ومحمد ﵄، وعند أبي يوسف أربعة أشهر وعشرًا كما إذا حدث الحمل بعد [الموت] (¬٦).

قوله: (وتداخلت العدتان) وصورة التداخل بأن تزوجت المعتدة فوطئ الزوج ثم وجدت المتاركة تجب عدة أخرى، فإذا وجد التداخل لا يتفاوت الحكم في جنس واحد، وهو أن يكون كل واحد من العدتين عدة [الوفاة أو الطلاق] (¬٧)، أو [من] (¬٨) جنسين بأن كان أحدهما عدة الوفاة والآخر عدة الطلاق، وعند الشافعي لا تداخل (¬٩)، تفسير التداخل بأن حاضت حيضة ثم وجد [التزويج] (¬١٠)، تجب ثلاث حيض، فالحيضتان

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 222 (SanadKitab #1135, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.