تنوبان عن العدتين والحيضة الأخرى لأجل العدة [الثانية] (¬١)؛ [لأن] (¬٢) [الأولى] (¬٣) قد [تمت] (¬٤) [بالحيضتين] (¬٥) لأنها قد رأت حيضة.
قوله: (فإن لم تعلم بالوفاة والطلاق) أي: [لو] (¬٦) لم تعلم بهما ومع ذلك انقضت [العدة] (¬٧) فقد انقضت عدتها؛ لأن المقصود من العدة [التفرُّق] (¬٨)، وهو لا يفتقر إلى العلم فانقضت عدتها وإن لم تعلم.
قوله: (في النكاح الفاسد عقيب التفريق) وعند زفر [تجب العدة عند آخر] (¬٩) [الوطئات (¬١٠)، لأنه لا يمكن الوقوف على الوطئة الأخيرة بغير الزوجين بخلاف التفريق والمتاركة.] (¬١١).
قوله: (وعلى المبتوتة] [شرع في بيان ما يجب على المعتدة في حالة الاعتداد فأما في المبتوتة] (¬١٢) لا يجب الإحداد عند الشافعي (¬١٣)؛ لأنه