[أوحشها بالفراق] (¬١) البائن، [فلا] (¬٢) يجب الإحداد [لفوات] (¬٣) نعمة الفراق، وفي المرجعي [لا] (¬٤) يجب [الإحداد] (¬٥) بالإجماع؛ لأنه غير محرم للوطئ فلا تفوت النعمة، ففي المتوفى [عنها زوجها] (¬٦) يجب بالإجماع، [والإحداد] (¬٧) عبارة [عن] (¬٨) الاجتناب عما تتزيَّن به النساء، نحو الخضاب [والتحلي] (¬٩)، فأما إذا لم يكن لها ثوب سوى الثوب المصبوغ يحل لبسها لكن لا على قصد التزيَّن.
قوله: (إلا من عذر) والعذر المداواة، بأن جعل الكحل للمداواة، لا يقال ينبغي أن لا يجب الإحداد [بقوله] (¬١٠) تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣] قلنا النهي عن الأسى المعين وهو شق الجيوب