النكاح الفاسد ليس بنعمة لأنه محظور، فعدة أم الولد ليس بعدة حقيقة بل لأجل تعرّف براءة الرحم فلا يجب الحداد فيه.
قوله: (ولا بأس بالتعريض) بأن قال [إني] (¬١) أريد أن أتزوّج امرأة صالحة، أو يقول - توما [ذريحه براي ماني] (¬٢) -، ولا يقول إنك لجميلة، والتعريض في المتوفى عنها زوجها لا في المطلقة [بسياق] (¬٣) الآية، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] [وأول] (¬٤) الآية في المتوفى عنها [زوجها] (¬٥) [فيكون] (¬٦) آخرها أيضًا في المتوفي [عنها زوجها] (¬٧)، وبدليل العقل أيضًا ينبغي أن يكون التعريض في المتوفى [عنها زوجها] (¬٨) [لا في المطلقة (¬٩)]؛ لأن التعريض في المطلقة يورث التباغض لأن الزوج حي، فلو سمع التعريض تفجع قلبه، فأما في المتوفي الزوجُ مات فلا يورث التباغض.
قوله: (ولا يجوز للمطلقة الخروج) حتى لو حجت مع محرم أيضًا لا يجوز [لقوله] (¬١٠) تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (¬١١)