Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب العدة

[الطلاق: ١] فإذا زنت تخرج لإقامة الحد، [هذا] (¬١) الخروج يكون مباحًا فقط [فما] (¬٢) وراء هذا يكون حرامًا، [فالأَمَة] (¬٣) والكتابية والصغيرة والمكاتبة والموطوءة بشبهة يحل [الخروج لهن] (¬٤)، أما الأمة تحتاج إلى خدمة المولى، والصغيرة والكتابية غير مخاطبة بأحكام الشرع، والمكاتبة تحتاج [إلى] (¬٥) الكسب لأداء بدل الكتابة، والموطوءة بشبهة ليست بمنكوحة.

وعند زفر (¬٦) تجوز المسافرة مع المطلقة المرجعية بناءً [على] (¬٧) أن المسافرة [عنده] (¬٨) رجعة، وعندنا ليست برجعة لأنها ليست من [مخصوصات] (¬٩) النكاح، أما القُبلة من مخصوصات النكاح فجاز أن تثبت المرجعة [بالقبلة دون المسافرة] (¬١٠) بها.

[قوله] (¬١١): (ولا [تبيت] (¬١٢) في غير منزلها)؛ لأنه يمكن توهم الفتنة.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 227 (SanadKitab #1135, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.