[الطلاق: ١] فإذا زنت تخرج لإقامة الحد، [هذا] (¬١) الخروج يكون مباحًا فقط [فما] (¬٢) وراء هذا يكون حرامًا، [فالأَمَة] (¬٣) والكتابية والصغيرة والمكاتبة والموطوءة بشبهة يحل [الخروج لهن] (¬٤)، أما الأمة تحتاج إلى خدمة المولى، والصغيرة والكتابية غير مخاطبة بأحكام الشرع، والمكاتبة تحتاج [إلى] (¬٥) الكسب لأداء بدل الكتابة، والموطوءة بشبهة ليست بمنكوحة.
وعند زفر (¬٦) تجوز المسافرة مع المطلقة المرجعية بناءً [على] (¬٧) أن المسافرة [عنده] (¬٨) رجعة، وعندنا ليست برجعة لأنها ليست من [مخصوصات] (¬٩) النكاح، أما القُبلة من مخصوصات النكاح فجاز أن تثبت المرجعة [بالقبلة دون المسافرة] (¬١٠) بها.
[قوله] (¬١١): (ولا [تبيت] (¬١٢) في غير منزلها)؛ لأنه يمكن توهم الفتنة.