في أن يعتبر حال المرأة أو حال الرجل أو حالهما، وعند الخصاف [يُعتبر] (¬١) حالهما وعليه الفتوى، فقوله في الكتاب هذا على رواية الخصاف (¬٢) [بأن] (¬٣) كانا موسرين تجب نفقة [الموسرين] (¬٤)، وإن كانا معسرين تجب نفقة [المعسرين] (¬٥)، وإن كان أحدهما موسرًا [والآخر معسرا] (¬٦) تجب فوق [نفقة] (¬٧) المعسر وأقل من نفقة الموسر، [فإذا] (¬٨) كان في قدره اختلاف فقال النفقة واجبة وإن كانت فريضة.
قوله: (وإن سلّمت) قيل هذا [على] (¬٩) قول أبي حنيفة ومحمد، وعند (¬١٠) أبي يوسف (¬١١) إذا كان المعجل مؤجلًا وهو بالفارسية - دستبيمان - تجب النفقة وإن لم تسلم، [لكن] (¬١٢) في هذا