Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب النفقات

[نوع] (¬١) إشكال؛ لأن المعجل إذا لم يكن مؤجلًا بأن لم يذكر الأجل في المعجّل [وتطلب] (¬٢) المعجّل ولا تسلم نفسها تجب النفقة بالإجماع، فأما إذا سلّمت نفسها فيما إذا لم يكن المعجّل مؤجلًا ثم امتنعت عن تسليم نفسها تجب النفقة عند أبي حنيفة، وهو المذكور في المنظومة وهو قوله والامتناع لابتغاء الصدقة بعد الدخول لا يزيل النفقة فيكون المراد من [قوله] (¬٣) سلّمت أي: غير ناشزة، مُنهيّة [لبعد] (¬٤) الزوج فيكون سلّمت على قول الكل.

قوله: (صغيرًا لا يقدر على الوطء) [أي: صغيرًا جدًّا فإن المراهق صغير لكنه قادر على الوطئ] (¬٥)، فإذا كانت المرأة [كبيرة] (¬٦) يكون التسليم صحيحًا فتجب النفقة، فأما إذا كانت المرأة صغيرة والزوج [كبيرًا] (¬٧) لا يوجد التسليم [فلا] (¬٨) تجب النفقة.

[قوله] (¬٩): (رجعيًّا كان أو بائنًا)، في [البائن] (¬١٠) لا تجب النفقة

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 235 (SanadKitab #1135, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.