Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب النفقات

عند الشافعي (¬١).

قوله: ([وإن] (¬٢) طلّقها ثم ارتدّت سقطت نفقتها)، فأما إذا طلّقها ثم مكَّنت ابن زوجها لا تسقط النفقة، لأن المرتدة تحبس حتى تُسْلِمَ، والنفقة لا تجب لأجل المحبوسة، كما إذا حبست بدين عليها لا نفقة [على الزوج] (¬٣) كذلك ههنا، فأما بالتمكين لا تحبس فلا تسقط [النفقة وهو الفارق يعني محزُّ الفرق كونها محبوسة] (¬٤).

قوله: (وإن مرضت)، عند أبي يوسف (¬٥) إن سلّمت نفسها ثم مرضت فلها [النفقة] (¬٦)، فأما إذا مرضت ثم سلّمت [نفسها] (¬٧) لا نفقة لها.

[قوله] (¬٨): (ولدها من غيره) أي: الولد من غير هذا الزوج، فإذا منع من الدخول [كيف] (¬٩) يتحقق الكلام [معها] (¬١٠)، ذكر في [أدب] (¬١١)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 236 (SanadKitab #1135, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.