القاضي (¬١) [يقومون] (¬٢) على باب الدار والمرأة داخله ثم يتكلمون معها.
قوله: (ولا [تُفرض] (¬٣) [لأكثر] (¬٤) من [نفقة] (¬٥) خادم واحد)، وعند أبي يوسف (¬٦) يُفرض لها خادمين أحدهما لداخل البيت والآخر لخارج البيت.
قوله: (لم يُفرَّق)؛ لأن النفقة من ثمرات النكاح وبفوت الثمرة لا يرتفع الأصل، لأن المقصود من النكاح الوطء، فإذا تزوّج صغيرة لا تُشتهى يصح النكاح، (¬٧) عُلم أن فوت الثمرة لا يفوت المقصود.
قوله: (تمم لها نفقة الموسر)، لأن من القاضي وُجِد التقدير لا القضاء، لأن النفقة [تجب] (¬٨) حالًا فحالًا، فإذا لم يكن قضاءً [فجاز] (¬٩) أن يُنقض.
قوله: (إلا أن يكون القاضي فرض النفقة أو [صالحت] (¬١٠) زوجها)؛ لأن النفقة تجب بدون مقابلة مال [وهو] (¬١١) الحبس؛ لأنه ليس بمال فتكون