Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 238

  1. كتاب النفقات

النفقة صلة، والصلة ما تجب ابتداء لا بمقابلة مال، فإذا كانت صلة فلا بدّ من مؤكِّد وهو القضاء والصلح.

قوله: (وإذا مات الزوج) أو الزوجة سقطت النفقة؛ لأن النفقة تجب حالًا فحالًا، فنفقة الزمان الآتية بعد لم تجب، فسقطت.

قوله: (لم [يُسترجع] (¬١)؛ لأنه صار بمنزلة الهبة، [فإن] (¬٢) أسلفها سنة فوائد قيد السنة وهو رواية ابن رستم (¬٣)، وروي عن محمد أنه لو أسلفها نفقة [شهر] (¬٤) وما دونه لا يسُترجع؛ (¬٥) لأنه يسير، وفي السَّنة يسترجع عند محمد، والدليل أنها صلة قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] والرزق لا يكون دينًا.

قوله: (يباع) إنما يباع العبد إذا كان النكاح بإذن المولى؛ لأنه لو كان

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 238 (SanadKitab #1135, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.