النفقة صلة، والصلة ما تجب ابتداء لا بمقابلة مال، فإذا كانت صلة فلا بدّ من مؤكِّد وهو القضاء والصلح.
قوله: (وإذا مات الزوج) أو الزوجة سقطت النفقة؛ لأن النفقة تجب حالًا فحالًا، فنفقة الزمان الآتية بعد لم تجب، فسقطت.
قوله: (لم [يُسترجع] (¬١)؛ لأنه صار بمنزلة الهبة، [فإن] (¬٢) أسلفها سنة فوائد قيد السنة وهو رواية ابن رستم (¬٣)، وروي عن محمد أنه لو أسلفها نفقة [شهر] (¬٤) وما دونه لا يسُترجع؛ (¬٥) لأنه يسير، وفي السَّنة يسترجع عند محمد، والدليل أنها صلة قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] والرزق لا يكون دينًا.
قوله: (يباع) إنما يباع العبد إذا كان النكاح بإذن المولى؛ لأنه لو كان