بإذنه يظهر الدين في حقه.
قوله: (لا يشاركه فيها أحد) [بقوله] (¬١) تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أي الذي [يُولد] (¬٢) له وهو الأب، فالنسب يكون للأب خاصة لا يشاركه غيره، كذلك النفقة تجب على الأب لا يشاركه غيره.
قوله: (وإن لم يبوئها) المراد من التبوئة التخلية بين الأمة وزوجها لا أنه أن يسكنها في [دار] (¬٣) مفردة.
قوله: (لم يَجُز)؛ لأن الإرضاع [واجب] (¬٤) على الأم ديانة وإن لم يجب قضاءً، فالنبي ﵇[جعل] (¬٥) داخل أمور البيت على فاطمة ﵂ وخارج أمور البيت على علي - رضي الله [عنه]- (¬٦) (¬٧)، والإرضاع من داخل البيت، وإذا كانت واجبة عليها لا يجوز الاستئجار؛ لأنه يكون إثبات الثابت، فأما إذا استأجرها لترعى غنمه أو استأجرها لإرضاع ولدٍ من غيرها يصح؛ لأن إرضاع ولدٍ من غيرها لم يكن واجبًا [عليها] (¬٨)، فإن قيل بعد انقضاء العدة ينبغي أن لا يجوز استئجار الأم لأنه من حيث الديانة يجب