Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب النفقات

بإذنه يظهر الدين في حقه.

قوله: (لا يشاركه فيها أحد) [بقوله] (¬١) تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أي الذي [يُولد] (¬٢) له وهو الأب، فالنسب يكون للأب خاصة لا يشاركه غيره، كذلك النفقة تجب على الأب لا يشاركه غيره.

قوله: (وإن لم يبوئها) المراد من التبوئة التخلية بين الأمة وزوجها لا أنه أن يسكنها في [دار] (¬٣) مفردة.

قوله: (لم يَجُز)؛ لأن الإرضاع [واجب] (¬٤) على الأم ديانة وإن لم يجب قضاءً، فالنبي ﵇[جعل] (¬٥) داخل أمور البيت على فاطمة ﵂ وخارج أمور البيت على علي - رضي الله [عنه]- (¬٦) (¬٧)، والإرضاع من داخل البيت، وإذا كانت واجبة عليها لا يجوز الاستئجار؛ لأنه يكون إثبات الثابت، فأما إذا استأجرها لترعى غنمه أو استأجرها لإرضاع ولدٍ من غيرها يصح؛ لأن إرضاع ولدٍ من غيرها لم يكن واجبًا [عليها] (¬٨)، فإن قيل بعد انقضاء العدة ينبغي أن لا يجوز استئجار الأم لأنه من حيث الديانة يجب

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 239 (SanadKitab #1135, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.