Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 244

  1. كتاب الحضانة

كذلك [في وجوب] (¬١) النفقة على هؤلاء ثابت [بقوله] (¬٢) تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] [إشارة] (¬٣) إلى [أن] (¬٤) الإنفاق أي مثل الإنفاق الواجب على الأب يجب [على] (¬٥) هؤلاء الأقارب، فإن قيل لو كان الإرث علة ينبغي أن يكون سواء، لأنّ الاسم المشتق لو كان علة يكون مأخذ الاشتقاق علة كالسارق [السرقة] (¬٦) علة (¬٧)، وكالجرح و [الجوارح] (¬٨) علة، يكون صاحب القليل [وصاحب] (¬٩) الكثير سواء، وقلة الجرح وكثرته [سواء] (¬١٠)، وههنا لو كانت الأم والأب كانت النفقة [عليهما أثلاثًا، الثلث (¬١١) على الأم والثلثان على الأب، قلنا ينبغي أن يكون

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 244 (SanadKitab #1135, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.