كذلك إلا أن النفقة] (¬١) بناء على الإرث والميراث لهما، فكذلك النفقة لأن الغُرم بإزاء الغُنم، فأما في [الشفعة] (¬٢) والجرح الضرر الحاصل [بالدخيل] (¬٣) والموت في الجرح لا يتفاوت في القليل والكثير.
قوله: (ويخاف) ينبغي أن يقال ويُخف (¬٤).
قوله: (فليس لها ذلك)؛ لأن الإخراج يضرُّ بالولد؛ لأنَّ في البادية أحكام الشرع معدومةٌ، في الحديث: (من بدا فقد جفا) (¬٥) فأما إذا خرجت [بالولد] (¬٦) قريبًا من المصر وهو موضعها يجوز، [فإن كان بعيدًا] (¬٧) لا يجوز إخرابها.
قوله: (على الأب الثلثان) (¬٨) يناقض ما ذكر أولًا، وهو قوله تجب