Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 245

  1. كتاب الحضانة

كذلك إلا أن النفقة] (¬١) بناء على الإرث والميراث لهما، فكذلك النفقة لأن الغُرم بإزاء الغُنم، فأما في [الشفعة] (¬٢) والجرح الضرر الحاصل [بالدخيل] (¬٣) والموت في الجرح لا يتفاوت في القليل والكثير.

قوله: (ويخاف) ينبغي أن يقال ويُخف (¬٤).

قوله: (فليس لها ذلك)؛ لأن الإخراج يضرُّ بالولد؛ لأنَّ في البادية أحكام الشرع معدومةٌ، في الحديث: (من بدا فقد جفا) (¬٥) فأما إذا خرجت [بالولد] (¬٦) قريبًا من المصر وهو موضعها يجوز، [فإن كان بعيدًا] (¬٧) لا يجوز إخرابها.

قوله: (على الأب الثلثان) (¬٨) يناقض ما ذكر أولًا، وهو قوله تجب

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 245 (SanadKitab #1135, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.