Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الحضانة

النفقة على الأب لا يشاركه أحد، قلنا لا يناقض لأن ما ذكر ههنا على رواية [الخصاف] (¬١) والحسن، وعلى ظاهر الرواية يجب كل النفقة على الأب (¬٢).

قوله: (وإن كانوا خالفوه في الدّين) معناه إذا كانوا من أهل الذمة، فأما إذا كانوا من أهل الحرب فلا نفقة لهم.

قوله: (إذا [كان] (¬٣) ذكرًا زَمنًا) الزَّمِن هو الأعمى، [والمقعد] (¬٤) أشل اليدين أو الرجلين، وههنا جعل الأعمى غير الزَّمِن من حيث أنه ذكر بكلمة أو وفي موضع آخر جعل الزّمن هو الأعمى.

قوله: (ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدِّين) (¬٥) ذكر قبيل هذا أن اختلاف الدين (¬٦) غير مانع في الولد؛ لأنه ذكر الولد مطلقًا فيتناول الصغير والكبير، وههنا قال لا تجب نفقتهم مع اختلاف الدّين والولد موجود في نفقتهم فيكون تناقضًا، قلنا لا [تناقض] (¬٧) لأن المراد من نفقتهم غير الولد الصغير، فالمراد من الولد المذكور قبل هذا الصغير [فاندفع التناقض] (¬٨)،

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 246 (SanadKitab #1135, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.