النفقة على الأب لا يشاركه أحد، قلنا لا يناقض لأن ما ذكر ههنا على رواية [الخصاف] (¬١) والحسن، وعلى ظاهر الرواية يجب كل النفقة على الأب (¬٢).
قوله: (وإن كانوا خالفوه في الدّين) معناه إذا كانوا من أهل الذمة، فأما إذا كانوا من أهل الحرب فلا نفقة لهم.
قوله: (إذا [كان] (¬٣) ذكرًا زَمنًا) الزَّمِن هو الأعمى، [والمقعد] (¬٤) أشل اليدين أو الرجلين، وههنا جعل الأعمى غير الزَّمِن من حيث أنه ذكر بكلمة أو وفي موضع آخر جعل الزّمن هو الأعمى.
قوله: (ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدِّين) (¬٥) ذكر قبيل هذا أن اختلاف الدين (¬٦) غير مانع في الولد؛ لأنه ذكر الولد مطلقًا فيتناول الصغير والكبير، وههنا قال لا تجب نفقتهم مع اختلاف الدّين والولد موجود في نفقتهم فيكون تناقضًا، قلنا لا [تناقض] (¬٧) لأن المراد من نفقتهم غير الولد الصغير، فالمراد من الولد المذكور قبل هذا الصغير [فاندفع التناقض] (¬٨)،