Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الحضانة

ويحتمل أن المراد من قوله لا تجب نفقتهم غير الولد وهو ذو الرحم المحرم؛ لأن الابن تجب نفقته سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؛ لأن الابن والأب لا يقال [لهما] (¬١) ذو الرحم المحرم، [و] (¬٢) الأصح هو الوجه الأخير؛ لأنه لو كان المراد من الولدِ [الولدَ] (¬٣) الصغير لا تجب نفقة الولد الكبير مع اختلاف الدين، وقد وجب، وتجب نفقة الجدَّات مع اختلاف الدين، وإن كان الولد والأبوان لا [يتسمى] (¬٤) ذو الرحم المحرم فيكون الوجه [الأخير] (¬٥) أصح، وهو إرادة ذو الرحم المحرم سوى الولد [والأبوين] (¬٦) سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.

قوله: (ولا تجب على الفقير) كما يقال في المَثَل من تَكَدَّى من المُتَكَدِّي فهو ظالم [متعدٍ] (¬٧).

قوله: (وإن (¬٨) باع أبوه متاعه [في نفقته] (¬٩)) أي باع متاع الابن الكبير، إن كان منقولًا جاز عند أبي حنيفة، [وإن] (¬١٠) لم يكن منقولًا لا يجوز، وعندهما لا يجوز في المنقول وغير المنقول.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 247 (SanadKitab #1135, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.