مهاجرًا، فأما [إذا] (¬١) لم يخرج مهاجرًا يبيعه الإمام ويحفظ ثمنه إلى [يفئ] (¬٢) صاحبَه، وإنما [عتق] (¬٣) [بقول] (¬٤) [النبي] (¬٥) ﵇ للعبيد الذين (¬٦) خرجوا من الطائف: ([هم] (¬٧) عتقاء اللّه تعالى) (¬٨).
قوله: (وإن أعتق الحملَ خاصةً) بأن قال ما في بطنكِ حرٌ فولدت لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول [يعتق] (¬٩)، فأما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد هذا القول لا يعتق لعدم التيقن بوجود الولد عند التكلم، فقال مولانا حجة الحق على الخلق ﵁: لا أدري الرواية [فيما] (¬١٠) إذا جاءت به لستة أشهر.
[لقوله] (¬١١): (فقبل العبد عَتِقَ)؛ لأنه علَّقه بالقبول.
قوله: ([إن أدّيت] (¬١٢)) يكون مقتصرًا على المجلس؛ لأنه تخيير،