Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 274

  1. كتاب المكاتب

فمعلّق على العلم [بالخير] (¬١) بأن كان العبد [خَلَع] (¬٢) العِذار (¬٣) [أي] (¬٤): سارق أو شارب فلا يستحب أن يكاتب، وعند الشافعي (¬٥) الكتابة الحالَّة لا تجوز وسَلَمُ الحال يجوز، وعندنا سَلَمُ الحال لا يجوز والكتابة الحالَّة تجوز.

قوله: (وتجوز كتابة العبد الصغير) إضافة المصدر إلى المفعول، وعند الشافعي (¬٦) لا يجوز بناءً [على] (¬٧) أن إذن [الصبي] (¬٨) الصغير لا يجوز [عند الشافعي] (¬٩) والكتابة نوع إذن فلا يجوز، وعندنا الإذن للصغير يجوز فكذلك كتابته تجوز.

[قوله] (¬١٠): (فإن وُلِدَ [له] (¬١١) وَلَدٌ) للمكاتب فإن قيل استيلادُ

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 274 (SanadKitab #1135, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.