فمعلّق على العلم [بالخير] (¬١) بأن كان العبد [خَلَع] (¬٢) العِذار (¬٣) [أي] (¬٤): سارق أو شارب فلا يستحب أن يكاتب، وعند الشافعي (¬٥) الكتابة الحالَّة لا تجوز وسَلَمُ الحال يجوز، وعندنا سَلَمُ الحال لا يجوز والكتابة الحالَّة تجوز.
قوله: (وتجوز كتابة العبد الصغير) إضافة المصدر إلى المفعول، وعند الشافعي (¬٦) لا يجوز بناءً [على] (¬٧) أن إذن [الصبي] (¬٨) الصغير لا يجوز [عند الشافعي] (¬٩) والكتابة نوع إذن فلا يجوز، وعندنا الإذن للصغير يجوز فكذلك كتابته تجوز.
[قوله] (¬١٠): (فإن وُلِدَ [له] (¬١١) وَلَدٌ) للمكاتب فإن قيل استيلادُ