Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب المكاتب

المكاتب جاريةَ نفسه لا يجوز فكيف يتصوّر [هذا] (¬١) (¬٢)، قلنا يمكن أنه وطئ مع أنه حرام وطئه، أو يمكن بأن يكون المولى دفع جارية نفسه قبل عقد الكتابة ثم [اشترى المكاتب تلك الجارية بعد عقد الكتابة ويكون العلوق قبل عقد الكتابة ثم] (¬٣) ولد بعد عقد الكتابة فيصح بهذا الطريق قوله ولد له ولد من أمة [له] (¬٤).

قوله: (لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة) والفرق لأبي حنيفة أنه لو اشترى أباه أو ابنه دخل في كتابته، وإن اشترى الأخ أو العم لم يدخل، وذلك (¬٥) أن قدرته [على الكسب] (¬٦) كافٍ لوجوب نفقة الأب [و] (¬٧) الابن، والعتق بسبب القرابة صلة [كما أن النفقة صلة] (¬٨)، ونفقة الأبوين [والابن] (¬٩) تجب بالقدرة على الكسب، فالعتق على القريب إنما شرع بطريق الصلة [فصار] (¬١٠) كالنفقة بناءً على القدرة على الكسب، و [أما] (¬١١) في غير

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 275 (SanadKitab #1135, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.