Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب [الجنايات]

يرمي (¬١)) إلى صيد فيصيب آدميًّا، وخطأٌ في الفعل [رمى] (¬٢) إلى غرض [فيتعدى] (¬٣) السهم إلى [آخر] (¬٤))؛ لأنّه لم يوجد الخطأ في القصد؛ لأن قصده الغرض وقد أصاب الغرض.

قوله: (وما [يجري] (¬٥) مجراه مثل النائم)؛ لأنَّ في الخطأ القصد لا محالة، [لكن] (¬٦) النائم لا قصد له أصلًا فلا يكون خطأً، و [مجرى] (¬٧) الخطأ؛ لأنه [قصد] (¬٨) الهلاك بدون قصد معيّن إلى الأثر الحاصل.

قوله: (دية مغلّظة) وهو مائة من الإبل أرباعًا، وغير المغلّظة تجب أخماسًا.

قوله: (ولا يأثم) أي: [أثم] (¬٩) القتل، فأما الفعل لا ينفك عن [الأثم] (¬١٠) وهو ترك التأمّل والتأنّي، فينبغي أن يتأمّل ثم يرمي، لا يقال فإذا لم يكن له إثم القتل ينبغي أن لا تجب الكفارة؛ لأنه تجب في القتل، قلنا نظرًا إلى أول الفعل تجب الكفارة؛ لأنّ في الأول قتلٌ وبالنظر إلى آخر

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 283 (SanadKitab #1135, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.