Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 284

  1. كتاب [الجنايات]

الفعل ليس بقاصدٍ فتجب الكفارة.

قوله: (محقون الدَّم على التأبيد) حقْنُهُ أي: منعه من السفك، هذا احترازٌ عن قتل المستأمن فإنه يحل قتله بعد الخروج إلى دار الحرب فلا يكون دمه محقونًا بالقتل في حكم الدنيا والآخرة [على التأبيد] (¬١)، فأما (¬٢) حكم الدنيا وجوب الدية والكفارة وحرمان [الإرث] (¬٣)، وحكم الآخرة الإثم.

ولا تجب الكفارة على الحافر؛ لأنها جزاء [المباشر] (¬٤) والحافر مسبب لا مباشر، ولا يحرم عن الميراث أيضًا إذا هلك مورثه بسبب [الحفر] (¬٥).

[قوله] (¬٦): (والمسلم بالذمي) يقتل، خلافًا للشافعي (¬٧).

قوله: (ليس له إلا المولى) فإن قتل عن وفاءٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف [يستوفي] (¬٨) المولى؛ لأنه [لا] (¬٩) أحد غيره، وعند محمد (¬١٠) لا

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 284 (SanadKitab #1135, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.