الفعل ليس بقاصدٍ فتجب الكفارة.
قوله: (محقون الدَّم على التأبيد) حقْنُهُ أي: منعه من السفك، هذا احترازٌ عن قتل المستأمن فإنه يحل قتله بعد الخروج إلى دار الحرب فلا يكون دمه محقونًا بالقتل في حكم الدنيا والآخرة [على التأبيد] (¬١)، فأما (¬٢) حكم الدنيا وجوب الدية والكفارة وحرمان [الإرث] (¬٣)، وحكم الآخرة الإثم.
ولا تجب الكفارة على الحافر؛ لأنها جزاء [المباشر] (¬٤) والحافر مسبب لا مباشر، ولا يحرم عن الميراث أيضًا إذا هلك مورثه بسبب [الحفر] (¬٥).
[قوله] (¬٦): (والمسلم بالذمي) يقتل، خلافًا للشافعي (¬٧).
قوله: (ليس له إلا المولى) فإن قتل عن وفاءٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف [يستوفي] (¬٨) المولى؛ لأنه [لا] (¬٩) أحد غيره، وعند محمد (¬١٠) لا