Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب [الجنايات]

يستوفي لاختلاف الجهة؛ لأنه إن مات حرًا تكون ولاية الاستيفاء بطريق الولاء وإن مات عبدًا يكون الاستيفاء [بجهة] (¬١) أنه [مولى] (¬٢) فتختلف الجهة، وبين الصحابة اختلافٌ [أن] (¬٣) المكاتب إذا مات عن وفاءٍ يموت حرًا أو عبدًا.

قوله: (ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط) بأن قتل أم ابنه، فإن قيل كيف يصح قوله وَرَث لأنّ القصاص للوارث يثبت ابتداءً بدليل أنه يصح [عفوه] (¬٤) والمورَث (¬٥) يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتملّك في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداءً، قلنا عند البعض يثبت بطريق الإرث، أو [نقول] (¬٦) صورة يتحقق الإرث بأن قتل [رجلٌ أبا امرأته] (¬٧)، تكون ولاية الاستيفاء للمرأة، ثم ماتت المرأة ولها ولدٌ من الرجل القاتل يرث الابنُ القصاصَ الواجب على أبيه.

قوله: ([مارن] (¬٨) الأنف) وهو ما لان من الأنف.

قوله: (والأذنِ) بالكسر أي: [ومارن] (¬٩) الأذنِ، فأما إذا قطع غير

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 285 (SanadKitab #1135, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.