Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 287

  1. كتاب [الجنايات]

قوله: (ولا قصاص في نصف الساعد)؛ لأنّه لا يمكن المماثلة، [فأما] (¬١) في المِفصل يمكن [المماثلة] (¬٢).

قوله: (ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس)؛ لأنّ الأطراف يسلك مسلك الأموال فلا [مساواة] (¬٣) في أطراف الرجل والمرأة، [فقوله] (¬٤): ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨] فالقصاص يقتضي [المساواة] (¬٥)، ولا يقال العين بالعين أيضًا مطلق فينبغي أن يجري القصاص، قلنا الأطراف يُسلك مسلك الأموال وفي الأطراف بين الرجل والمرأة تفاوت فاحش فلا يجري القصاص [بقوله] (¬٦) تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨].

[قوله] (¬٧): (لا قصاص في اللسان ولا في الذكر) لعدم [المساواة] (¬٨)؛ لأنهما ينقبض [وينبسط] (¬٩).

قوله: (الحشفة) هي ما فوق الختان من رأس الذكر.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 287 (SanadKitab #1135, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.