قوله: (ولا قصاص في نصف الساعد)؛ لأنّه لا يمكن المماثلة، [فأما] (¬١) في المِفصل يمكن [المماثلة] (¬٢).
قوله: (ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس)؛ لأنّ الأطراف يسلك مسلك الأموال فلا [مساواة] (¬٣) في أطراف الرجل والمرأة، [فقوله] (¬٤): ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨] فالقصاص يقتضي [المساواة] (¬٥)، ولا يقال العين بالعين أيضًا مطلق فينبغي أن يجري القصاص، قلنا الأطراف يُسلك مسلك الأموال وفي الأطراف بين الرجل والمرأة تفاوت فاحش فلا يجري القصاص [بقوله] (¬٦) تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨].
[قوله] (¬٧): (لا قصاص في اللسان ولا في الذكر) لعدم [المساواة] (¬٨)؛ لأنهما ينقبض [وينبسط] (¬٩).
قوله: (الحشفة) هي ما فوق الختان من رأس الذكر.