Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب [الجنايات]

فأما إذا كان بين [يد] (¬١) القاطع والمقطوع تفاوت في الصغر والكبر لا يمنع القصاص؛ [لأنه يقطع من المفصل وتتحقق [المساواة] (¬٢).

قوله: (إذا اصطلح) عند الشافعي (¬٣) ﵀ يجب القصاص أو الدية، فلا يعتبر الاصطلاح عنده [سواء اصطلح على مالٍ كثيرٍ أو قليلٍ] (¬٤).

قوله: ([وجب] (¬٥) المال قليلًا أو كثيرًا) إنما قال كثيرًا؛ لأنّه يمكن أن يجوز أخذ القليل ولا يجوز الكثير فلهذا قال كثيرًا.

قوله: ([إذا] (¬٦) قتل جماعةٌ) صورة المسألة بأن جرح [كلُّ] (¬٧) واحدٍ جرحًا مهلكًا؛ لأن زهوق الروح يتحقق بالمباشرة، فأما في قطع الطريق فلا حاجة من الجرح من كل واحد؛ لأن القطع يتحقق بالمعاونة لا بالجرح [فيثبت] (¬٨) من الكلِّ وإن لم [يجرح] (¬٩) كل واحد، قال عمر ﵁ (لو تمالئ أهل صنعاء على قتل رجلٍ لقتلتهم) (¬١٠)، عُلم أن القصاص يجب

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 288 (SanadKitab #1135, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.