Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب [الجنايات]

بالمعاونة، مالأه: [أي عاونه] (¬١).

قوله: (فمات سقط القصاص)، وعند الشافعي (¬٢) تجب الدية في ماله؛ لأن [عند الشافعي] (¬٣) [الواجب] (¬٤) القصاص أو الدية، وإنما يجب في ماله؛ لأنه عمدٌ ولا تعقل العاقلة العمد بالحديث وهو قوله ﵇: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا ولا [ما] (¬٥) دون أرش [الموضحة] (¬٦) " (¬٧).

قوله: (إذا قطع رجلان يد رجلٍ لا يقطع يدهما)؛ لأن الأطراف يسلك مسلك الأموال فلو قطع أيديهما يكون [يدين] (¬٨) بمقابلة يد [واحدة] (¬٩) وهذا لا يجوز، [فأما] (¬١٠) إذا قتل رجلان رجلًا [واحدًا] (¬١١) يقتلان؛ لأن إزهاق

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 289 (SanadKitab #1135, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.