بالمعاونة، مالأه: [أي عاونه] (¬١).
قوله: (فمات سقط القصاص)، وعند الشافعي (¬٢) تجب الدية في ماله؛ لأن [عند الشافعي] (¬٣) [الواجب] (¬٤) القصاص أو الدية، وإنما يجب في ماله؛ لأنه عمدٌ ولا تعقل العاقلة العمد بالحديث وهو قوله ﵇: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا ولا [ما] (¬٥) دون أرش [الموضحة] (¬٦) " (¬٧).
قوله: (إذا قطع رجلان يد رجلٍ لا يقطع يدهما)؛ لأن الأطراف يسلك مسلك الأموال فلو قطع أيديهما يكون [يدين] (¬٨) بمقابلة يد [واحدة] (¬٩) وهذا لا يجوز، [فأما] (¬١٠) إذا قتل رجلان رجلًا [واحدًا] (¬١١) يقتلان؛ لأن إزهاق