اللحم بدون سيلان الدم فلو كان [تفسيرها] (¬١) قطع الجلد تكون هي [و] (¬٢) [الحارصة] (¬٣) سواءٌ؛ لأن في الخدش قطع الجلد لا محالة، والسِّمْحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم، والمُوضِحَة بأن ظهر عظمه، والآمَّة والمأْمومَة سواءٌ بأن وصل جلدة يتعلق بالدماغ، الهاشمة بأن كَسَر العظم، الهشم - شكستن -، [سُمي] (¬٤) الهاشم [هاشميا] (¬٥)؛ لأنّه يهشم الخبز في المرقة، قيل لا يدفع الطعام في العرب قبل هاشم، ويكون بيان سخاوة وكناية عنها [وإقراءٍ] (¬٦) الناس.
قوله: (ولا قصاص في بقية الشِّجاج) هذا رواية (¬٧) الحسن عن أبي حنيفة، وذكر في الأصل (¬٨) أنّه يجب القصاص فيما فوق الموضحة، المراد من فوق من حيث [الجناية] (¬٩) وهو الهاشمة لا الفوفية من حيث الذكر؛ لأن [المتلاحمة] (¬١٠) والسِّمْحاق ذُكرا فوق الموضحة ولا قصاص فيهما لعدم إمكان المساواة.
قوله: (ففي النفس) أي: في قتل النفس خطأً الديةُ على حذف المضاف.