Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الديات

قوله: (في أصابع اليد نصف [الدية] (¬١)) أي: أصابع إحدى اليدين.

[قوله] (¬٢) (فإن قطعها مع الكَفّ نصف الدية) ولا شيء [لأجل] (¬٣) الكَفِّ؛ لأنّه تبعٌ، كما إذا قطع مارن الأنف مع قَصبة الأنف تجب الدية لأجل المارن ولا شيء لأجل القصبة، مارن الأنف - نرمكى بين -، (¬٤) فأما إذا قطع [الكف] (¬٥) مع نصف الساعد تجب لأجل نصف الساعد حكومة عدل؛ لأنّه ليس [تبع] (¬٦)، لا يقال إذا قطع اليد من الإبط لا يجب إلا نصف الدية مع أن الزائد على المفصل ليس يتبع، قلنا [وجوب] (¬٧) حكومة [عدل] (¬٨) باعتبار كسر العظم وفي قطع كل اليد لا كسر ولا توجد زيادة الألم فلا يجب شيءٌ سوى الدية.

وفي لسان الأخرس تجب حكومة عدل.

(وفي عين الصبي وذكره) إذا لم يعلم صحته أي إذا لم يعلم [بعوضه] (¬٩) أي قيامه تجب حكومة عدل.

فأما إذا كان على الذقن دون [الخد] (¬١٠) لا يجب شيء لعدم تفويت

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 299 (SanadKitab #1135, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.