Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب الديات

قوله: (لا كفارة) أي: على الحافر، والمشرع الجناح، وعلى واضع الحجر؛ لأنّ الكفارة جزاء [مباشرة] (¬١) [القتل] (¬٢) ولا مباشرة ههنا.

قوله: (رَوشنًا) الروشن الرّف، وقيل ممر في العلو، [والجرصين الحبرج] (¬٣)، الإشراع الإخراج، لا تفصيل في الروشن، ففي الميزاب تفصيلٌ وهو أنّه لو سقط وهلك بوصول الجانب الذي كان على جداره لا يضمن، وإذا هلك من وصول الجانب الذي ليس على جداره [ضمن] (¬٤)، فأما إذا هلك منهما [أو] (¬٥) لا يدري أنه أيهما [هلك] (¬٦) يجب نصف الدية.

قوله: (كدمت) الكدم - كذيدن -.

قوله: ([نفخت) يقال] (¬٧) [نفخته] (¬٨) الدّابة ضربته بحد حافرها، والحد - تيزى -.

قوله: (راثت) فيه تفصيلٌ إذا راثت حالة السير لا يضمن؛ لأنه ليس بمتعدٍ، [وكذلك] (¬٩) راثت أو بالت حالة [الإيقاف] (¬١٠)، والإيقاف لأجل

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 304 (SanadKitab #1135, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.