الروث أو البول؛ لأنّ الحيوان لا يروث حالة السير ولا يبول إلا نادرًا فلا يكون متعديًا، فأما إذا كان الإيقاف لا لأجل الروث [و] (¬١) البول يضمن؛ [لأنّه متعد] (¬٢).
[قوله: (لما أوطأت الدابة) وفي [نسخةٍ] (¬٣) وطئت الدابة مكان أوطأت.
قوله: (السائق ضامن) أي: بالنفخة] (¬٤)، فأما في الوطء لا يضمن؛ لأنّه [لا] (¬٥) يرى موضع القدم، هذا اختيار القدوري (¬٦)، وقال أكثر المشايخ لا يضمن بالنفخة [أيضًا] (¬٧).
قوله: (وإذا قاد قِطارًا (¬٨)) صحَّ بكسر القاف [وبالتخفيف] (¬٩)، [فالقائد] (¬١٠) يضمن إذا مشى على القطار (¬١١)، فأما إذا مشى [في] (¬١٢) وسط