الناس ومشقة باعتبار السفر [و] (¬١) في الحضر [الصوم] (¬٢) يسير لكن [الصوم] (¬٣) مع [أن] (¬٤) سائر الناس لا يصومون عسير [فخُيِّر] (¬٥)، فأما في الصلاة الرفق في [الأقل] (¬٦) متعين فلا خيار في الصلاة حالة السفر، فإن قيل الجنس مختلفٌ أيضًا بين القيمة والأرش؛ لأنه إذا قلع سِنّ رجل يجب خمس من الإبل [والإبل] (¬٧) ليس بجنس للقيمة، قلنا الإبل ليس بمتعين. عند بعض المشايخ يجب خمسون دينارًا فيكون الجنس متحدًا، فأما في المدبّر ضمن الأقل أيضًا؛ لأن [اليسير] (¬٨) متعين في الأقل لعدم جواز النقل من ملك إلى ملك في المدبر فيكون [الجنس] (¬٩) متحدًا.
قوله: (فلا شيء عليه) لا يقال القيمة تقوم مقام العين فيما إذا جنى المدبّر مرةً ثانية بعدما فدى المولى للجناية الأولى بقضاء القاضي، ينبغي أن يقال للمولى [ادفع] (¬١٠) القيمة أو الأرش (¬١١)، كما يقال في العبد إذا جنى مرةً ثانيةً بعدما دفع المولى الأرش، قلنا لمّا دفع القيمة والقيمة تقوم