أنثى؛ لأنّ النَّبي ﵇ قضى بالغُرَّة ولم يفصّل بين الذكر والأنثى (¬١)، الغرة [عبدًا] (¬٢) [كان] (¬٣) أو أَمَة [قيمته] (¬٤) نصف عشر الدية.
قوله: ([وإن] (¬٥) ماتت ثم ألقته ميتًا) لا شيء [فيه] (¬٦)؛ لأنّه يمكن أن يموت [بموت] (¬٧) الأمّ لا بالضرب، وعند الشافعي تجب الغرة (¬٨).
[قوله] (¬٩): (موروثٌ عنه) إنما قال موروثٌ؛ لأنّ عند بعض المشايخ وهو قول الشافعي (¬١٠) ﵀[للأم خاصة] (¬١١) ولم يورث الباقي، ولا تجب الكفارة في الجنين؛ لأنّه ليس بنفس كامل.
[ولا يجوز] (¬١٢) الإطعام في شبه العمد والخطأ، لأنّ الإطعام لم يذكر في النص وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ٩٢] [الآية] (¬١٣).