Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب الديات

أن العاقلة لا تتحمل [المال] (¬١).

قوله: (لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة) في ظاهر [الرواية] (¬٢)، هذا اللفظ نوع إغلاقٍ؛ لأنّ [الظاهر] (¬٣) يقتضي [أن] (¬٤) لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة وليس المراد ذلك، بل المراد [أن] (¬٥) ينقص [خمسة] (¬٦) من خمسة آلاف (¬٧) فيكون إلا بمعنى غير أي: خمسة آلاف التي غير الخمسة، لا يزاد خمسة على الخمسة آلاف المنقوص، وإعراب خمسة مجرورٌ بإضافة غير إليها وفاعل لا يزاد [شيء] (¬٨) [يقدر في لا يزاد غير مجرور؛ لأنه صفة خمسة] (¬٩).

قوله: (وكلُ ما يقدّر من دية الحرِّ فهو مقدّر من قيمة العبد) أي: في الإصبع (¬١٠) [الواحد] (¬١١) يجب عشر الدية في الحر فيجب عشر القيمة في إصبع العبد (¬١٢).

قوله: (جنينا ميتًا) فلا تفاوت في إلقاء الجنين سواءٌ كان ذكرًا أو

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 311 (SanadKitab #1135, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.