قوله: (فعليه قيمته) (¬١) أي: على العاقلة.
قوله: (خمسة آلاف إلا خمسةً) وفي الجامع الصغير (¬٢) قال: إلا [عشرة] (¬٣)، فإن قيل ينبغي أن لا ينقص لأنّ الأطراف يُسلك مسلك الأموال، قلنا في المبسوط (¬٤) أيضًا قال: (أنه تجب قيمته بالغة ما بلغت) في الصحيح من الجواب إلا في روايةٍ عن محمدٍ أنه يجب بقطع يده خمسة آلاف إلا خمسةً [فيكون المذكور في الكتاب رواية محمدٍ] (¬٥)، والصحيح [أنّه] (¬٦) يجب بالغة [ما بلغت] (¬٧)، حتى إذا كانت قيمة اليد تساوي عشرة آلاف تجب، وإن كان عشرة آلاف دية الحر وإنما ينقص إظهارًا للتسوية بين الدية وبين أرش العبد وبيان أن الأطراف يسلك مسلك الأموال، بدليل أنّه لا يجب القصاص بين طرف [الحر والعبد] (¬٨) ولا تتحملها [العاقلة] (¬٩) كما