أو (¬١) هو خارج (¬٢) المصر)، إنَّما قيَّد خارج المصر؛ لأنَّ الماء يوجد في المصر غالبًا، حتى إذا لم يكن خارج المصر ولا يجد الماء [الحكم لا يتفاوت] (¬٣).
قوله: (نحو الميل (¬٤) أو أكثر)؛ لأنَّه إذا عرف الحكم في الميل يعلم في الأكثر ضرورةً ما الفائدة في قوله: (أو (¬٥) أكثر)؛ قلنا: الذي علم بشهود (¬٦) الذهن يأتي بالصَّريح (¬٧)، وهذا جائزٌ كما في قوله تعالى: ﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (¬٨)؛ [ولأنَّ المسافة تعرف (¬٩) لشعور بالحزر (¬١٠) والظَّن.
فقال لو كان في ظنِّه أن بينه وبين الماء نحو الميل (¬١١) أو أكثر يجوز له التَّيمُّم، وإن كان نحو الميل (¬١٢) أو أقل لا يجوز له التَّيمُّم، حتى لو تيقَّن (¬١٣) أنَّه نحو ميل [أو أكثر] (¬١٤) يجوز له التَّيمُّم؛ .........................