Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 101

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

أو (¬١) هو خارج (¬٢) المصر)، إنَّما قيَّد خارج المصر؛ لأنَّ الماء يوجد في المصر غالبًا، حتى إذا لم يكن خارج المصر ولا يجد الماء [الحكم لا يتفاوت] (¬٣).

قوله: (نحو الميل (¬٤) أو أكثر)؛ لأنَّه إذا عرف الحكم في الميل يعلم في الأكثر ضرورةً ما الفائدة في قوله: (أو (¬٥) أكثر)؛ قلنا: الذي علم بشهود (¬٦) الذهن يأتي بالصَّريح (¬٧)، وهذا جائزٌ كما في قوله تعالى: ﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (¬٨)؛ [ولأنَّ المسافة تعرف (¬٩) لشعور بالحزر (¬١٠) والظَّن.

فقال لو كان في ظنِّه أن بينه وبين الماء نحو الميل (¬١١) أو أكثر يجوز له التَّيمُّم، وإن كان نحو الميل (¬١٢) أو أقل لا يجوز له التَّيمُّم، حتى لو تيقَّن (¬١٣) أنَّه نحو ميل [أو أكثر] (¬١٤) يجوز له التَّيمُّم؛ .........................

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 101 (SanadKitab #1135, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.