[قتل مع] (¬١) آخر لا يكون بارًا في يمينه، ولهذا لو حلف لا يقتل فلانًا فقتل فلانًا مع آخر يحنث، فلهذا قيل يحلف على قوله ما قتلت؛ لأنّه مأمون [عن] (¬٢) الحيلة والتزور.
وعند الشافعي (¬٣) إذا كان عليه لوث، وتفسير اللوث: وهو العداوة الظاهرة بين المقتول وأهل المَحَلَّة [أو] (¬٤) علامة القتل بأن (¬٥) كان [ثوبه] (¬٦) متلطخًا بالدم، يحلف الولي خمسين يمينًا [ويأخذ] (¬٧) الدية إن كان دعواه القتل الخطأ، وإن كان دعواه القتل العمد يقتل المدعى عليه.
قوله: (وإن لم يكمل أهل المَحَلَّة) بأن كانوا قليلًا كررت [اليمين] (¬٨)، قوله: لأنّ [التعيين] (¬٩) إلى الولي كما يثبت ولاية التعيين للولي ابتداءً يثبت ولاية [التكرر] (¬١٠) لأنّه حقه.