[قوله: (ولا يدخل في القسامة صبيٌ ولا مجنونٌ ولا امرأةٌ ولا عبدٌ)، أما المرأة فليس على المرأة النُّصرة، والقسامة تجب على [من] (¬١) ترك النصرة، وأما على [الصبي والمجنون] (¬٢) فلا يجب الحفظ والقسامة تجب بترك الحفظ.] (¬٣)
قوله: (ولا يَدخل [السكانُ] (¬٤) في القسامة مع الملاك) [ومع] (¬٥) أهل الخُطَّة، والخُطَّة ما [أختطه] (¬٦) الإمام وميزه من [أرض] (¬٧) الغنيمة (¬٨)، وعند أبي يوسف (¬٩) يدخل السكان [خلافًا لأبي] (¬١٠) حنيفة، ومحمد مع أبي يوسف في دخول السكان إذا كان الملاك وأهل الخُطَّة مع السكان موجودين في محلة واحدة، فأمّا إذا كانوا في بلد آخر أو [في] (¬١١) محلَّة