ولاية الإمام منقطعةٌ عن أهل دار الحرب فلا يجب الحد بالزنا في دار الحرب، فبعد الزنا لو خرج إلينا لا يجب [الحد] (¬١) لأنّه [لم] (¬٢) يقع موجِبًا فلا يجب بعد ذلك.
قوله: (متى) احترازًا عن التقادم، قيل في حدّ التقادم الشهر وقيل ستة أشهر؛ لأنّه يطلق الحين على ستة أشهر والأصح [الشهر] (¬٣) عند أبي يوسف ومحمد (¬٤).
قوله: (وبمن زنا) بأن قال الشهود إنا لا نعرف امرأة التي زنا بها، أو قالوا أنّه وطئ جاريةَ [ابنه] (¬٥) لا يجب الحدّ.
قوله: (كالمِيلِ في المُكْحُلَة) المُكْحُلَة - سرمدان - هذا جواب كيف.
وقوله: ([ورأيناه] (¬٦) وطئها) جواب ما هو، والأصح أنّه [تتمة] (¬٧) [قوله] (¬٨) رأيناه؛ لأنّه لو لم يكن كالميل في المكحلة لا يكون زنًا موجِبًا للحدّ.
قوله: (الفرج) في اللغة: هو ما بين الفخذين، يتناول [القُبُل والدُّبُر] (¬٩)،