وفي الشريعة صار اسمًا للقُبُل.
قوله: (أربع مجالس) [يعني] (¬١) مجالس المُقِرِّ معتبر؛ لأنّ ماعزًا (¬٢) أقرَّ ثم توارى بحيطان المدينة ثم أقرّ [ثانيًا] (¬٣)، فالمراد من التبدّلِ [التبدّلُ] (¬٤) بالمكان بالقيام لا المراد الدخول من كلامٍ إلى كلام، كما في البيع وخيار المخيرة من كلام إلى كلام كافٍ، ثمّ أقرّ بمكان ثم ذهب (¬٥) مكان آخر ثم جاء وأقرّ في المكان الأول صحّ؛ لأنّ [التبديل] (¬٦) قد وُجد بالقيام.
والغَيْبَة من الإمام شرطٌ في كلِّ إقراره بأن حوّل الإمام وجهه عند كلِّ إقراره، والمراد من الغَيْبة يحوّل الإمام وجهه عند كلِّ [إقرارٍ] (¬٧) لما ذكرنا آنفًا من ماعز ﵁ أنه توارى بحيطان المدينة ثم جاء، وعن عمر ﵁ أنّه قال: "أُطردوا المعترفين" (¬٨) فهذا دليلٌ إلى اختلاف مجلس المُقِرّ.
فأما إذا أقرّ بالزنا لا يحتاج إلى ذكر متى [لأنّ ذكر متى] (¬٩) لنفي