التقادم، فالتقادم في الشهادة مانعٌ، فأما في الإقرار [غير] (¬١) مانع، قيل ذكر متى في الإقرار أيضًا شرطٌ؛ لأنّه يمكن أن يكون زناه حالة الصبا فيكون التقادم مانعًا فيذكر التقادم لهذا.
قوله: (يخرجه إلى [أرضٍ] (¬٢) فضاء)؛ لأنّ الإخراج إلى أرض [خالية] (¬٣) للزجر [ولأن] (¬٤) يمكن الرمي من كلِّ [أحدٍ] (¬٥).
قوله: (ويبتدئ الشهود)؛ لأنّ الزنا يثبت بقولهم فيكون هم الأصول [في هذا] (¬٦) [فيبدأ] (¬٧) منهم ثم الإمام؛ لأنّ الإمام هو الذي يتولى.
قوله: (رجمه بالحجارة) قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢] عالمٌ ينبغي أن يجلد المحصن أيضًا ولا [يرجم] (¬٨) إلا أنَّ من النَّص خص مواضع الشبهات، والعبد [بقوله] (¬٩) تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] فيخص المتنازع بحديث ماعز، كما أنّ الزكاة لا يجوز أداؤها إلى الحربي بالإجماع فيكون قوله إنما الصدقات مخصوصًا [فيخص] (¬١٠)