قلنا [إنما] (¬١) قال النّبي ﵇ في رجلٍ معين يمكن أنّ شيطانه في رأسه فأَمر لأجل ذلك.
قوله: (ضُربُوا [الحدّ] (¬٢)) أي حد القذف.
قوله: ([سقط] (¬٣) الحدّ) أي حدّ الزنا، وعند محمد يُحدّ الراجع فأمّا إذا رجع بعد إقامة الحد ضرب الراجع وحده، خلافًا لزفر (¬٤) فإنّ القذف لو وقع على حي سقط الحدّ بموته وإن كان على ميت [فبقضاء] (¬٥) القاضي يكون شبهة؛ [لأنّه حكم] (¬٦) بقتل فلا يُحدّ الراجع، والفرق لنا بين إقامة الحد [وقبله] (¬٧) أنّ القضاء في باب الحدود لا يتم إلا بالإمضاء، [فيكون الإمضاء من القضاء فإذا رجع قبل الإمضاء صار كأنّه رجع قبل القضاء] (¬٨) يحدّون لأنّ الشهادة [إنقلبت] (¬٩) قذفًا، فأما بعد القضاء لا تنقلب الشهادة قذفًا؛ لأنّه (¬١٠) تأكد بالقضاء.