Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب السرقة

عندهما الدخول [في الحرز شرط] (¬١)، وعند أبي يوسف يقطع؛ لأنّ عنده الدخول ليس بشرط.

قوله: (في صندوق) أما لو سرق الصندوق إذا كان صاحبه يحفظه قطع وإلا فلا.

قوله: (ويقطع يمين السارق من الزند) وهو [مفصل] (¬٢) طرف الذراع [و] (¬٣) الكف، وفي اللغة اليد إلى [الآباط] (¬٤)، وفي الغسل إلى [المرافق] (¬٥)، وفي القطع إلى الزند؛ لأنّ المقصود الزجر [و] (¬٦) بهذا القدر يحصل الزجر، ولا يقطع [في] (¬٧) الشتاء ولا في الصيف ويقطع في اعتدال الهواء؛ لأنّه لو لم يقطع في حالة الاعتدال ربما يقع مهلكًا والحد شرع زاجرًا لا مهلكًا.

قوله: (وتحسم) بأن [أدخل يده] (¬٨) في الدهن الحار بعد القطع، الحسم - داغ كردن -.

قوله: (ويخلد في السجن حتى يتوب) وأثر [توبته] (¬٩) بأن [يظهر] (¬١٠)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 356 (SanadKitab #1135, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.