قوله: (فإن وهبها أو باعها أو نقصت قيمتها [من النصاب] (¬١)) هذه الثلاثة [لو] (¬٢) اعترضت بعد القضاء قبل الإمضاء فصار كأنّها اعترضت قبل القضاء؛ لأنّ الإمضاء [من القضاء] (¬٣) في باب الحدود.
قوله: (لم يقطع)؛ لأنّ [القيمة] (¬٤) [انتقلت] (¬٥) إلى الله تعالى؛ لأنّه لو لم ينتقل إلى الله تعالى لا يمكن القطع لأنّ اليد قيمتها خمس مائة [درهم كما] (¬٦) قال أبو [العلاء] (¬٧) المعري (¬٨):
يد بخمس مائة من عسجدٍ ضُمِنَت … ما بالها قطعت في ربع دينار
[العسجد: الذهب والفضة] (¬٩)، وإنما انتقلت إلى الله تعالى؛ لأنّه