Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 375

  1. كتاب الصيد [و] الذبائح

رأسه أو أكثر يحل المُبان [و] (¬١) المُبان منه، لا يقال ينبغي أن لا يُؤكل في القد بنصفين ترجيحًا لدليل الحرمة عند الاجتماع، قلنا ما أُبين من الحي فهو ميت، [وههنا] (¬٢) لا يُتصور المبان منه [لأنّ المبان منه] (¬٣) هو الأكثر ولا أكثر هنا فيحل، ففيما إذا كان الأقل من جانب الرأس يحل [الكل] (¬٤)؛ لأنّ الأقل وقع في الذبح، فأما إذا كان الأكثر من جانب الرأس يحل الأكثر لا الأقل [لأنّ الأقل] (¬٥) لم يقع في محل الذبح؛ لأنّ الأسفل ليس بمحل الذبح [فلا] (¬٦) يحل الأقل؛ لأنّه مُبان والمُبان حرام لقوله ﵇: "ما أبين من الحي فهو ميت" (¬٧)، [كما] (¬٨) في [قطع] (¬٩) الأَلْيَة؛ لأنّ [عادة] (¬١٠) العرب كانوا يقطعون الأَلْيَة فالنبي ﵇ قد نهاهم فيكون عامًا في الأَلْيَة

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 375 (SanadKitab #1135, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.