Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب الصيد [و] الذبائح

وغيرها؛ لأنّ [العبرة] (¬١) [بعموم] (¬٢) اللفظ [لا لخصوص السبب] (¬٣) وهو قوله ﵇: "ما أبين من الحي فهو ميت" فيحرم جميع المُبان.

قوله: (ولمْ يُثْخِنْهُ) (¬٤) [أي: لم يضعفه] (¬٥)، [وهذا] (¬٦) المعنى الأول مراد وفي قوله تعالى: (حتى يثخن في الأرض)، المعنى الثاني مراد [بقوله] (¬٧) (ولم يُخْرِجْه من حيز الامتناع) [هذا تفسير قوله] (¬٨) ولم يثخنه، الحيز - جاي كير -، وهو مقحم فمعناه ولم يخرجه من الامتناع، فإن امتناع [الطائر] (¬٩) بالطيران، وامتناع السباع بالعدو، وامتناع الحشرات [بالانجحار] (¬١٠).

قوله: (والمُحْرِم) أي: لا تجوز ذبيحة المُحْرِم في الحِلِّ والحرم، [و] (¬١١) إنّما كرر المُحْرِم لأنّه ذَكر في الحج لا بأس بذبيحة المُحْرِم إذا كان غير صيد، فأمّا ذبح المُحْرِم حرامٌ إذا كان صيدًا.

قوله: (ميتة لا يُؤكل) إنما قال لا يؤكل؛ لأنّ السمك والجراد يطلق

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 376 (SanadKitab #1135, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.