وغيرها؛ لأنّ [العبرة] (¬١) [بعموم] (¬٢) اللفظ [لا لخصوص السبب] (¬٣) وهو قوله ﵇: "ما أبين من الحي فهو ميت" فيحرم جميع المُبان.
قوله: (ولمْ يُثْخِنْهُ) (¬٤) [أي: لم يضعفه] (¬٥)، [وهذا] (¬٦) المعنى الأول مراد وفي قوله تعالى: (حتى يثخن في الأرض)، المعنى الثاني مراد [بقوله] (¬٧) (ولم يُخْرِجْه من حيز الامتناع) [هذا تفسير قوله] (¬٨) ولم يثخنه، الحيز - جاي كير -، وهو مقحم فمعناه ولم يخرجه من الامتناع، فإن امتناع [الطائر] (¬٩) بالطيران، وامتناع السباع بالعدو، وامتناع الحشرات [بالانجحار] (¬١٠).
قوله: (والمُحْرِم) أي: لا تجوز ذبيحة المُحْرِم في الحِلِّ والحرم، [و] (¬١١) إنّما كرر المُحْرِم لأنّه ذَكر في الحج لا بأس بذبيحة المُحْرِم إذا كان غير صيد، فأمّا ذبح المُحْرِم حرامٌ إذا كان صيدًا.
قوله: (ميتة لا يُؤكل) إنما قال لا يؤكل؛ لأنّ السمك والجراد يطلق