Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب الصيد [و] الذبائح

المشهور في كتب أصحابنا (¬١) قول أبي [يوسف] (¬٢) وحده (¬٣).

قوله: (لَيْطة) القصبُ قشرُهُ.

قوله: (المَرْوَة) - سنك سبيد - برَّاق.

قوله: (أنهر) أي: أسال في الحديث (كُلْ ما أنهر الدم) (¬٤) ما أنهر السّكين، فكيف يؤكل وما إشارة إلى السِّكين، هذا بطريق إطلاق اسم الحال على المحل؛ لأنّ السِّكين يحل على الشاة أي كل الشاة.

قوله: (شَفْرَتُه) [وهو] (¬٥) السِّكين العظيم، فأمّا الذبح بالسكين الصغير يجوز إلا أنّ [الأولى العظيم] (¬٦)؛ لأنّه (¬٧) يحصل [القطع به (¬٨)] (¬٩) سريعًا فلا يوجد تعذيب الحيوان.

[قوله] (¬١٠): (إلا السِّن القائمة والظفر القائم) فإنّه يكون خنقًا، فأمّا إذا كان منزوعًا يجوز الذبح.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 380 (SanadKitab #1135, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.