المشهور في كتب أصحابنا (¬١) قول أبي [يوسف] (¬٢) وحده (¬٣).
قوله: (لَيْطة) القصبُ قشرُهُ.
قوله: (المَرْوَة) - سنك سبيد - برَّاق.
قوله: (أنهر) أي: أسال في الحديث (كُلْ ما أنهر الدم) (¬٤) ما أنهر السّكين، فكيف يؤكل وما إشارة إلى السِّكين، هذا بطريق إطلاق اسم الحال على المحل؛ لأنّ السِّكين يحل على الشاة أي كل الشاة.
قوله: (شَفْرَتُه) [وهو] (¬٥) السِّكين العظيم، فأمّا الذبح بالسكين الصغير يجوز إلا أنّ [الأولى العظيم] (¬٦)؛ لأنّه (¬٧) يحصل [القطع به (¬٨)] (¬٩) سريعًا فلا يوجد تعذيب الحيوان.
[قوله] (¬١٠): (إلا السِّن القائمة والظفر القائم) فإنّه يكون خنقًا، فأمّا إذا كان منزوعًا يجوز الذبح.