Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب الصيد [و] الذبائح

قوله: (النّخاع) يجوز بحركات ثلاث (¬١) بالفارسية - مغزيشت -، مُهْرَة أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب، فإن قيل لأجل الكراهة لا يحتاج إلى التبليغ بالنّخاع لأن التعذيب يحصل بالتبليغ إلى العظم، قلنا نعم يحصل التعذيب لكن لا يمكن الاحتراز عن التبليغ إلى العظم فإنّه إذا كان السكين [محدَّدًا] (¬٢) بلغ إلى العظم، فتمام التعذيب يحصل بالتبليغ إلى النخاع وإلا يحصل التعذيب بالوصول إلى العظم، فلهذا قيد بالتبليغ إلى النّخاع.

قال مولانا ﵀ مسألة وهو أن الذَّبح عند مرأى الضيف [حرامٌ محرم] (¬٣)؛ [لأنّه] (¬٤) يكون كأنّه أشرك غيره في الذبح، ولهذا لو ذبح الشاة في [الخُوازة] (¬٥) قيل تحرم الذبيحة ويكون [الذابح] (¬٦) كافرًا [بالله تعالى] (¬٧)؛ لأنّه أشرك غير الله مع الله في الذبح حيث عظم [غير الله] (¬٨) عند [الذبح] (¬٩) لأنّه [ذبح] (¬١٠) لأجل ذلك الغير، فأمّا إذا ذبح عند غيبة الضيف لأجل الضيف يحل (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 381 (SanadKitab #1135, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.