Lewati ke konten

Kitab: Fathu Babil 'Inayati bi Syarhin-Niqayah · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الأشربة

وَنَبِيذُ العَسَلِ، والتِّيِن، وَالبُرِّ، والشَعِيرِ، والذُّرَةِ، وَإنْ لَمْ يُطْبَخْ، بِلا نِيَّةِ لَهْو وَطَرَبٍ.

===

«سنن أبي داود» عن صَفِيَّة بنت عَطيّة قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب. فقالت: كنت آخذ قبضة من (تمرٍ وقبضته من) (¬١) زبيب، فأُلقيه في إناء فأمرُسُهُ، ثم أسقيه النبيّ ﷺ.

(و) (حلّ) (¬٢) (نَبِيذُ العَسَلِ والتِّينِ وَالبُرِّ والشَعِيرِ والذُّرَةِ) وسائر الحبوب (وَإِنْ لَمْ يُطْبَخْ بِلَا نِيَّةِ لَهْوٍ وَطَرَبٍ) بل للتقوي لِمَا روى مسلم وغيره أنّ النبيّ ﷺ قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب» وفي لفظٍ (لمسلمٍ) (¬٣) : «الكرمة والنخلة». والمراد بيان الحكم، لأنّ الخمر حقيقةٌ في ماء العنب.

ولم يُشترط في نبيذ العسل وما عُطِف عليه الطبخُ، لأنّ قليله لا يدعو إلى كثيره. ثم حلّ ذلك (في) قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فلا يحدّ شاربه وإن سكر منه ولا يقع طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالبِنج وبلبن الرِّمَاك، وهو بكسر، جمع رمكة وهي الفرس الأنثى. وقال محمد، وهو قول مالك والشافعي: كل ما أسكر كثيره حَرُم قليله من أي نوعٍ كان. ويحدّ السكران منه ويقع طلاقه، كما في سائر الأشربة المحرّمة. والفتوى في زماننا على قول محمد حتى يحدّ مَنْ سَكِرَ من الأنبذة المتّخذة من الحبوب والعسل والتين واللبن، لأنّ الفُسَّاق يجتمعون عليها ويقصدون اللهو بشربها والسكر بها، ولِمَا في «صحيح مسلم» من قوله ﵊: «كل مسكرٍ خمرٌ، وكل مسكرٍ حرامٌ». وفيه وفي «مسند أحمد» و «صحيح ابن حِبّان»: «كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكل خمرٍ حرامٌ».

ولِمَا في مسلم عن جابر: أنّ رجلاً قَدِمَ من اليمن فسأل النّبيّ ﵊ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المِزْر فقال النبيّ ﷺ: «أوَ مُسْكِرٌ هو»؟ قال: نعم. قال (رسول الله ﷺ (¬٤) : «كل مسكر حرامٌ، إنَّ على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال (¬٥) ». وفي «الصحيحين» عن عائشة

Rujukan halaman ini: فتح باب العناية بشرح النقاية، ج 3، ص 49 (SanadKitab #1141, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.