يُعْرَفُ بِهِ. (١)
وَلِلْمُعَاهَدِ أَحْكَامٌ أُخْرَى، مِنْهَا أَخْذُ الْجِزْيَةِ. وَمِقْدَارُهَا، وَمِقْدَارُ دِيَتِهِ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جِزْيَة ف ٢١، ٢٢، وَمُعَاهِد)
الْيَمِينُ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآثَارُهُ:
٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِعَهْدِ اللَّهِ يَمِينٌ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلِفِ بِهِ جَمِيعُ الآْثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى كُل يَمِينٍ، مِنْ وُجُوبِ الْبِرِّ بِهَا، أَوِ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْحِنْثِ.
وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ فِي اعْتِبَارِهَا يَمِينًا أَنْ يَنْوِيَ الْحَالِفُ بِهَا الْيَمِينَ، لاَ اسْتِحْقَاقَ اللَّهِ لِلْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى بَنِي آدَمَ (٢) .