وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النُّقْرَةِ وَالسَّبِيكَةِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، إِذِ النُّقْرَةُ أَعَمُّ مِنَ السَّبِيكَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّقْرَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنُّقْرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي النُّقْرَةِ:
٣ - تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النُّقْرَةِ إِنْ بَلَغَ وَزْنُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَتُكْمَل فِي نِصَابِهِمَا، كَأَنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ دَنَانِيرُ وَنِقَارٌ، أَوْ دَرَاهِمُ وَنِقَارٌ، وَزْنُ جَمِيعِ ذَلِكَ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ زُكِّيَ، وَيُخْرَجُ رُبُعُ عُشْرِ كُل صِنْفٍ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالنِّقَارِ، وَالدَّرَاهِمِ وَالنِّقَارِ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (زَكَاة ف ٦٨ - ٧١) .
ب - بَيْعُ النُّقْرَةِ بِجِنْسِهَا صِحَاحًا وَبَيْعُ الصِّحَاحِ بِجِنْسِهَا نِقَارًا:
٤ - إِنْ بَاعَ نُقْرَةً بِجِنْسِهَا صِحَاحًا، أَوْ بَاعَ صِحَاحًا مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِجِنْسِهِ نِقَارًا تَجْرِي فِي ذَلِكَ أَحْكَامُ بَيْعِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِجِنْسِهِ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ: التَّمَاثُل فِي الْوَزْنِ، وَالْحُلُول، وَالتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ.